المحقق الحلي

18

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال ، ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس . المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك ، وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الاكل والشرب ، المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ،

--> ( 1 ) الحلق - بفتح وسكون - : الحلقوم وجمعه حلوق . ( 2 ) وسيأتي أنّ ذلك مكروه للنساء . ( 3 ) أي فيما يترتب على ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) الحشفة : رأس الذكر فوق الختان .